تعديل المادة 830 من القانون المدني الكويتي بشأن قسمة العقار السكني المشاع

تعديل المادة (830) من القانون المدني الكويتي بشأن قسمة العقار السكني المملوك على الشيوع

صدر مرسوم بقانون رقم (121) لسنة 2026 بتعديل المادة (830) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، وذلك لتنظيم قسمة العقارات السكنية المملوكة على الشيوع، مع مراعاة الحقوق القانونية للشركاء والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالسكن.

ويستهدف التعديل تحقيق التوازن بين حق الشريك في طلب قسمة العقار وبين حماية الاستقرار السكني، من خلال وضع أحكام خاصة للعقار السكني المملوك على الشيوع، وبيان الضوابط التي تراعي ظروف الشركاء وطبيعة العقار وإمكانات توفير السكن البديل، وفقًا للشروط التي حددها القانون.

كما يتناول التعديل تنظيم إجراءات القسمة، وما يرتبط بها من تقدير الحصص والتعويض عند الاقتضاء، بما يسهم في الحد من المنازعات وتحقيق العدالة بين الشركاء.

الأهمية القانونية للتعديل

يمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تنظيم المنازعات المتعلقة بالعقارات السكنية المشتركة في دولة الكويت، مع التأكيد على أن نطاقه يتعلق بالعقار السكني المملوك على الشيوع، ولا يمتد تلقائيًا إلى جميع الأموال الشائعة.

وتظل معرفة أثر التعديل على كل حالة مرتبطة بوقائع النزاع، وطبيعة الملكية، والشروط والإجراءات الواردة في النص القانوني.

دار المشورة القانونية – الكويت
للاستشارات القانونية في المنازعات العقارية وقضايا القسمة والفرز والتجنيب.

Leave a Reply